تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
107
كتاب الحج
بكل حصاة يرمي بها يحط منه كبيرة موبقة ( 1 ) فليس بنحو ظاهر في الوجوب إذ يعبر بمثله للمندوب أيضا وهكذا غيرها مما في الباب . ومنها ما رواه أبى بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الذي ينبغي له ان يرمى بليل من هو ؟ قال ( ع ) : الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع ان يرمى يحمل إلى الجمار فان قدر على أن يرمى وإلا فارم عنه وهو حاضر ( 2 ) . والصدر وان كان ناظرا إلى جواز الرمي ليلا بالنسبة إلى ما ذكر فيه الا ان الذيل دال على وجوب الرمي عند القدرة والنيابة عند عدمها ، إذ لا يلائم ذلك للمندوب وهذا وان كان مطلقا شاملا لغير رمى جمرة العقبة الا أن الأمر انما هو في وجوب هذا الرمي ، إذ لم يقل أحد باستحبابه ووجوب ما عداه وان قيل بوجوبه واستحباب ما عداه ، فإذا دل دليل على وجوب الجميع لا يرتاب في الشمول لهذا الرمي المبحوث عنه . ومنها ما رواه عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال ( ع ) : يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه . ( 3 ) . وظهورها في وجوب الرمي الثاني فضلا عن الرمي الأول المبحوث عنه غير خفي . ومما يدل على وجوبه في الثاني والثالث قول أبى عبد اللَّه ( ع ) في رواية بريد العجلي : . فيلزمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه . ( 4 ) . إذ لا يلائم هذا الإلزام لمثل الندب بديهة . وهذه مما يدل على وجوب ما عدا الأول فليكن على ذكر منك حتى يأتي محل بيانه . والحاصل انه إذا وجب ما عدا الأول فيجب
--> ( 1 ) الوسائل - أبواب رمى جمرة العقبة - الباب 1 - الحديث - 3 ( 2 ) الوسائل - أبواب رمى جمرة العقبة - الباب 14 - الحديث - 7 ( 3 ) الوسائل - أبواب رمى جمرة العقبة - الباب 15 - الحديث - 1 ( 4 ) الوسائل - أبواب رمى جمرة العقبة - الباب 15 - الحديث - 2